سليمان بن الأشعث السجستاني

1094

سنن أبي داود ( ط دارالحديث قاهرة )

ابن جَابِرٍ الطَّائِيِّ ، عَنْ ابْنِ أَخِي أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : « سَتُفْتَحُ عَلَيْكُمْ الْأَمْصَارُ ، وَسَتَكُونُ جُنُودٌ مُجَنَّدَةٌ تُقْطَعُ عَلَيْكُمْ فِيهَا بُعُوثٌ فَيَكْرَهُ الرَّجُلُ مِنْكُمْ الْبَعْثَ فِيهَا فَيَتَخَلَّصُ مِنْ قَوْمِهِ ، ثُمَّ يَتَصَفَّحُ الْقَبَائِلَ يَعْرِضُ نَفْسَهُ عَلَيْهِمْ يَقُولُ : مَنْ أَكْفِيهِ بَعْثَ كَذَا ؟ مَنْ أَكْفِيهِ بَعْثَ كَذَا ؟ أَلَا وَذَلِكَ الْأَجِيرُ إِلَى آخِرِ قَطْرَةٍ مِنْ دَمِهِ » . ( 31 ) بَابُ الرُّخْصَةِ فِي أَخْذِ الْجَعَائِلِ « 2526 » - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ الْمِصِّيصِيُّ ، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ - يَعْنِي : ابْنَ مُحَمَّدٍ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبٍ وَحَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، عَنْ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ حَيْوَةَ بْنِ شُرَيْحٍ ، عَنْ ابْنِ شُفَيٍّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « لِلْغَازِي أَجْرُهُ ، وَلِلْجَاعِلِ أَجْرُهُ وَأَجْرُ الْغَازِي » . ( 32 ) بَابٌ فِي الرَّجُلِ يَغْزُو بِأَجْرِ الْخِدْمَةِ « 2527 » - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي عَاصِمُ بْنُ حَكِيمٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي عَمْرٍو السَّيْبَانِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الدَّيْلَمِيِّ : أَنَّ يَعْلَى ابْنَ مُنْيَةَ قَالَ : آذَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْغَزْوِ ، وَأَنَا شَيْخٌ كَبِيرٌ لَيْسَ لِي خَادِمٌ ، فَالْتَمَسْتُ أَجِيرًا يَكْفِينِي وَأُجْرِي لَهُ سَهْمَهُ ، فَوَجَدْتُ رَجُلًا ، فَلَمَّا دَنَا الرَّحِيلُ أَتَانِي ، فَقَالَ : مَا أَدْرِي مَا السُّهْمَانِ

--> الوقعة فرضا عن نفسه بطل معنى الإجارة وصار الأجير واحدا من جملة من حضر الوقعة فإنّه يعطى سهمه إلّا أن حصة الأجرة لتلك المدة ساقطة عن المستأجر . انتهى . ( 2526 ) صحيح : أخرجه أحمد في « مسنده » ( 9 / 116 ) حديث ( 6624 ) والبيهقيّ في « السنن » ( 9 / 28 ) والبخاري في كتاب « التاريخ الكبير » ( 4 / 266 ) من طريق الليث . . . به . قال الخطابي : في هذا ترغيب للجاعل ورخصه للمجعول له واختلف العلماء في ذلك . انتهى مختصرا . ( 2527 ) صحيح : أخرجه البيهقيّ ( 6 / 331 ) وأورده الحاكم في « المستدرك » ( 2 / 121 ) من طريق عبد اللّه بن الدبالي . . . به . وقال : هذا حديث حسن صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه .